قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 فيفري 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 فيفري 2019.
كلفت الآنسة فاطمة الشعابي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة المالية والصفقات ببلدية غار الدماء.
كلفت الآنسة فاطمة الشعابي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة المالية والصفقات ببلدية غار الدماء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون