أمر حكومي عدد 200 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الزريبة من ولاية زغوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 200 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الزريبة من ولاية زغوان.
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 515 لسنة 1980 المؤرخ في 7 ماي 1980 المتعلق بإحداث بلدية الزريبة،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الزريبة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة الزريبة بالخـط المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ ل ـ أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 597477.45 / Y = 4020410.96 على الطريق المعبدة متجها نحو الشمال الشرقي عبورا بسيدي العودجلي ونقطة الارتفاع 594 ثم يمر بكف الخومة (نقطة ارتفاع 837) وبقمم جبل زغوان (نقاط ارتفاع 863، 1059، 1295، 1024).
من هنا ينعطف الحد نحو الشرق مرورا بكف حلق القصبة إلى أن يصل إلــــى الطريق المعبدة بالنقطة (ب) (X = 605789.02 / Y = 4026728.30)، ويتبع هذه الطريق في اتجاه الجنوب الشرقي حتى النقطة (ت) (X = 607089.32 / Y = 4024855.71) أين يتبع وادي الحجار حتى تقاطعه بوادي بوسليم بالنقطة (ث) X = 610979.92)/ Y = 4028645.57).
من النقطة (ث) يتبع الحد وادي بوسليم في اتجاه الجنوب الشرقي، ثم وادي الرمل ووادي الكوشة بنفس الاتجاه حتى النقطة (ج)
(X = 624337.14 / Y = 4020323.57).
شرقا:
مـــن الــنــقـــطــة (ج) ينعــطـــف الحـــد نـحـــو الـجـنــــوب الـغــــربــــي وصــــولا إلـــى الــنــقـطــة (ح) (X = 623892.25 / Y = 4019688.28) بالطريق رقم 35، ثم يتبع مسلكا فلاحيا مرورا بالنقطة (خ) (X = 624057.45 / Y = 4018252.73) بفايض البهيم.
من هنا يواصل الحد اتجاهه نحو الجنوب مرورا بفايض الحطاب ورأس الوادي وجبل الماجل ونقطة الارتفاع 138 بسيدي بن نور ثم يصل إلى النقطة (د) (X = 622766.52 /Y = 4014869.53).
من النقطة (د) يتجه الحد نحو الشرق مرورا بالقرب من سيدي صالح وبنقاط الارتفاع 153 بجبل الوسطاني، 171 بجبل الريران، 201 بجبـــل الكــســـة ثــم يـصــــل إلــــى الــطــريــــق المعبدة في النقطة (ذ) (X = 624011.04 / Y = 4012780.26) أين يتبع خطا وهميا في اتجاه الجنوب مرورا بنقطة الارتفاع 206، قمة جبل عكارة (نقطة ارتفاع 281) ثم نقطة الارتفاع 205.
جنوبا:
من هنا يتجه الحد نحو الغرب مرورا بنقطة الارتفاع 206 ثم يتجه جنوبا قاطعا وادي العوينات ثم يمر بنقاط الارتفاع 311، 200، 265 بجبل عبيد و336 بقمة جبل الطويل ثم يتبع وادي سيدي أحمد ثم وادي البراك حتى النقطة (ر) X = 618101.27 ) /Y = 4008252.26).
من النقطة (ر) يتجه الحد نحو الجنوب الغربي قاطعا وادي الأكحل ثم ينعطف نحو الشمال الغربي حتى النقطة (ز)
(X = 616345.94 / Y = 4008660.82) قرب سيدي محمد، ثم يتجه نحو الجنوب الغربي مرورا بمجاري مياه حتى النقطة (س)
(X = 614932.53 / Y = 4008417.09) على الطريق المعبدة.
مـن هــنــــا يـتـبــع الـحـــد هــذه الــطــريــــق فـــي اتـجـــاه الـشــــمــــال حــتــــى الـــنـــقـــطــــة (ش) (X = 614907.88 / Y = 4010241.94) ثم يتبع خطا وهميا في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة (ص) (X = 613086.89 / Y = 4008993.11) بجبل مذكر، ثم يتجه نحو الشمال الغربي مرورا بالنقطة (ض) (X = 611173.35 / Y = 4010829.47) ثم نقطة الارتفاع 235 ويصل إلى النقطة (ط)
(X = 610088.35 / Y = 4012018.48).
مــن هـــــــنــــــــــا يـــــــتــــبــــــــع الـــحـــــد خــــطـــا وهــمـــيـــــــــــا مــــــــــرورا بـــجــــــبـــــل الــحـــمــــرة والــــنــــقــــــطـــــة (ظ)
(X = 607245.35 / Y = 4015567.51) ثـــم (ع) X = 607636.35/ Y = 4016273.51)) وينعطف نحو الغرب مرورا بقمة جبل زريبة في النقطة (غ) (X = 606974.35 / Y = 4016300.51) ثم نقطة ارتفاع 705 ويواصل اتجاهه نحو الغرب مرورا بالقرب من سيدي بو قلعة وبنقاط الارتفاع 523، 534، 499 بجبل كف النعمة ثم 596 بجبل قبة الحمامة في النقطة (ف)
(X = 601131.32 / Y = 4016451.53) بنفس الجبل.
من النقطة (ف) يتجه الحد نحو الجنوب الغربي مرورا بقمة جبل القنة (نقطة ارتفاع 543) ويصل إلى النقطة (ق)
(X = 599468.30 / Y = 4015342.53) بجبل قصعة النسورة أين يتبع أعالي الجبل ويمر بسيدي بودبوس ونقطة الارتفاع 355 ثم يعبر الطريق المعبدة ويتجه نحو الجنوب الغربي بمسافة 950 متر تقريبا، ثم ينعطف نحو الشمال الغربي مرورا بنقطة الارتفاع 440.
غربا:
مـن هــنــــا يـــتـــجــــه الـــحــــد نـــحـــو الـــشـــمــــــال عــبـــورا بالطريق المعبدة ثم يصل إلى النقطة (ك)
(X = 599159.68 / Y = 4012588.74) بمجرى للمياه والذي يتبعه نحو الشمال الغربي مرورا بنقطة الارتفاع 306 ويصل إلى النقطة (ل) (X = 594930.32 / Y = 4018022.50) بجبل شقاقة.
من النقطة (ل) ينعطف الحد نحو الشمال الشرقي متبعا أعالي جبل شقاقة مرورا بنقطة الارتفاع 538 وصولا إلى نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 ـ تضع بلدية الزريبة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 515 لسنة 1980 المؤرخ في 7 ماي 1980 المتعلق بإحداث بلدية الزريبة،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الزريبة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة الزريبة بالخـط المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ ل ـ أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 597477.45 / Y = 4020410.96 على الطريق المعبدة متجها نحو الشمال الشرقي عبورا بسيدي العودجلي ونقطة الارتفاع 594 ثم يمر بكف الخومة (نقطة ارتفاع 837) وبقمم جبل زغوان (نقاط ارتفاع 863، 1059، 1295، 1024).
من هنا ينعطف الحد نحو الشرق مرورا بكف حلق القصبة إلى أن يصل إلــــى الطريق المعبدة بالنقطة (ب) (X = 605789.02 / Y = 4026728.30)، ويتبع هذه الطريق في اتجاه الجنوب الشرقي حتى النقطة (ت) (X = 607089.32 / Y = 4024855.71) أين يتبع وادي الحجار حتى تقاطعه بوادي بوسليم بالنقطة (ث) X = 610979.92)/ Y = 4028645.57).
من النقطة (ث) يتبع الحد وادي بوسليم في اتجاه الجنوب الشرقي، ثم وادي الرمل ووادي الكوشة بنفس الاتجاه حتى النقطة (ج)
(X = 624337.14 / Y = 4020323.57).
شرقا:
مـــن الــنــقـــطــة (ج) ينعــطـــف الحـــد نـحـــو الـجـنــــوب الـغــــربــــي وصــــولا إلـــى الــنــقـطــة (ح) (X = 623892.25 / Y = 4019688.28) بالطريق رقم 35، ثم يتبع مسلكا فلاحيا مرورا بالنقطة (خ) (X = 624057.45 / Y = 4018252.73) بفايض البهيم.
من هنا يواصل الحد اتجاهه نحو الجنوب مرورا بفايض الحطاب ورأس الوادي وجبل الماجل ونقطة الارتفاع 138 بسيدي بن نور ثم يصل إلى النقطة (د) (X = 622766.52 /Y = 4014869.53).
من النقطة (د) يتجه الحد نحو الشرق مرورا بالقرب من سيدي صالح وبنقاط الارتفاع 153 بجبل الوسطاني، 171 بجبل الريران، 201 بجبـــل الكــســـة ثــم يـصــــل إلــــى الــطــريــــق المعبدة في النقطة (ذ) (X = 624011.04 / Y = 4012780.26) أين يتبع خطا وهميا في اتجاه الجنوب مرورا بنقطة الارتفاع 206، قمة جبل عكارة (نقطة ارتفاع 281) ثم نقطة الارتفاع 205.
جنوبا:
من هنا يتجه الحد نحو الغرب مرورا بنقطة الارتفاع 206 ثم يتجه جنوبا قاطعا وادي العوينات ثم يمر بنقاط الارتفاع 311، 200، 265 بجبل عبيد و336 بقمة جبل الطويل ثم يتبع وادي سيدي أحمد ثم وادي البراك حتى النقطة (ر) X = 618101.27 ) /Y = 4008252.26).
من النقطة (ر) يتجه الحد نحو الجنوب الغربي قاطعا وادي الأكحل ثم ينعطف نحو الشمال الغربي حتى النقطة (ز)
(X = 616345.94 / Y = 4008660.82) قرب سيدي محمد، ثم يتجه نحو الجنوب الغربي مرورا بمجاري مياه حتى النقطة (س)
(X = 614932.53 / Y = 4008417.09) على الطريق المعبدة.
مـن هــنــــا يـتـبــع الـحـــد هــذه الــطــريــــق فـــي اتـجـــاه الـشــــمــــال حــتــــى الـــنـــقـــطــــة (ش) (X = 614907.88 / Y = 4010241.94) ثم يتبع خطا وهميا في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة (ص) (X = 613086.89 / Y = 4008993.11) بجبل مذكر، ثم يتجه نحو الشمال الغربي مرورا بالنقطة (ض) (X = 611173.35 / Y = 4010829.47) ثم نقطة الارتفاع 235 ويصل إلى النقطة (ط)
(X = 610088.35 / Y = 4012018.48).
مــن هـــــــنــــــــــا يـــــــتــــبــــــــع الـــحـــــد خــــطـــا وهــمـــيـــــــــــا مــــــــــرورا بـــجــــــبـــــل الــحـــمــــرة والــــنــــقــــــطـــــة (ظ)
(X = 607245.35 / Y = 4015567.51) ثـــم (ع) X = 607636.35/ Y = 4016273.51)) وينعطف نحو الغرب مرورا بقمة جبل زريبة في النقطة (غ) (X = 606974.35 / Y = 4016300.51) ثم نقطة ارتفاع 705 ويواصل اتجاهه نحو الغرب مرورا بالقرب من سيدي بو قلعة وبنقاط الارتفاع 523، 534، 499 بجبل كف النعمة ثم 596 بجبل قبة الحمامة في النقطة (ف)
(X = 601131.32 / Y = 4016451.53) بنفس الجبل.
من النقطة (ف) يتجه الحد نحو الجنوب الغربي مرورا بقمة جبل القنة (نقطة ارتفاع 543) ويصل إلى النقطة (ق)
(X = 599468.30 / Y = 4015342.53) بجبل قصعة النسورة أين يتبع أعالي الجبل ويمر بسيدي بودبوس ونقطة الارتفاع 355 ثم يعبر الطريق المعبدة ويتجه نحو الجنوب الغربي بمسافة 950 متر تقريبا، ثم ينعطف نحو الشمال الغربي مرورا بنقطة الارتفاع 440.
غربا:
مـن هــنــــا يـــتـــجــــه الـــحــــد نـــحـــو الـــشـــمــــــال عــبـــورا بالطريق المعبدة ثم يصل إلى النقطة (ك)
(X = 599159.68 / Y = 4012588.74) بمجرى للمياه والذي يتبعه نحو الشمال الغربي مرورا بنقطة الارتفاع 306 ويصل إلى النقطة (ل) (X = 594930.32 / Y = 4018022.50) بجبل شقاقة.
من النقطة (ل) ينعطف الحد نحو الشمال الشرقي متبعا أعالي جبل شقاقة مرورا بنقطة الارتفاع 538 وصولا إلى نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 ـ تضع بلدية الزريبة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون