قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 فيفري 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 فيفري 2019.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة ليلى الحمزاوي متصرف مستشار للداخلية المكلفة بمهام كاهية مدير التوثيق والدراسات بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة ليلى الحمزاوي متصرف مستشار للداخلية المكلفة بمهام كاهية مدير التوثيق والدراسات بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون