قرار من وزير النقل مؤرخ في 4 فيفري 2019 يتعلق بتسمية ظابط أول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 4 فيفري 2019.
سمّي الضابط الأول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية الآتي ذكره :
- السيد عمر بن سعد.
في رتبة ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل.
سمّي الضابط الأول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية الآتي ذكره :
- السيد عمر بن سعد.
في رتبة ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون