Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 4 فيفري 2019 يتعلق بتسمية ظابط أول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 4 فيفري 2019.
سمّي الضابط الأول من الرتبة الثانية للبحرية التجارية الآتي ذكره :
- السيد عمر بن سعد.
في رتبة ضابط أول من الرتبة الأولى للبحرية التجارية بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟