قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 فيفري 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 فيفري 2019.
كلف السيد عبد الستار جدي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة النزاعات والملك البلدي ببلدية فوشانة.
كلف السيد عبد الستار جدي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة النزاعات والملك البلدي ببلدية فوشانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون