قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 فيفري 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 فيفري 2019.
كلفت السيدة نزهة مهدي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير المالية ببلدية طينة.
كلفت السيدة نزهة مهدي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير المالية ببلدية طينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون