قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 25 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 25 ديسمبر 2018.
سمّيت السيدة لطيفة الدريدي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية، وذلك عوضا عن السيد فتحي بن مومن.
سمّيت السيدة لطيفة الدريدي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية، وذلك عوضا عن السيد فتحي بن مومن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون