قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 جانفي 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 جانفي 2019.
كلفت الآنسة لمياء بوكيل، كاتب صحفي، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للعمل الاجتماعي والتضامن بدائرة الشؤون الاجتماعية بولاية أريانة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت الآنسة لمياء بوكيل، كاتب صحفي، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للعمل الاجتماعي والتضامن بدائرة الشؤون الاجتماعية بولاية أريانة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون