قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلف السيد منصف الأجنف، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام كاتب عام بمعهد مهن التربية والتكوين بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد منصف الأجنف، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام كاتب عام بمعهد مهن التربية والتكوين بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون