قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلّفت السيدة أمال بن علي، أخصائي نفساني أول، بمهام رئيس مصلحة بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
كلّفت السيدة أمال بن علي، أخصائي نفساني أول، بمهام رئيس مصلحة بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون