قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 6 فيفري 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 6 فيفري 2019.
كلّف السيد محمد منير العرقي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير الفنون الركحية بالإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية.
كلّف السيد محمد منير العرقي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير الفنون الركحية بالإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون