قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 جانفي 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 جانفي 2019.
كلفت السيدة سعيدة سلامة، متصرف مستشار للمجلس الجهوي، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للأنشطة الاقتصادية بدائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية المنستير بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة سعيدة سلامة، متصرف مستشار للمجلس الجهوي، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للأنشطة الاقتصادية بدائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية المنستير بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون