قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلف السيد ماهر مطاوع، أستاذ أول مميز، بمهام متفقد أول مساعد إداري ومالي بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.
كلف السيد ماهر مطاوع، أستاذ أول مميز، بمهام متفقد أول مساعد إداري ومالي بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون