Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 12 مارس 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 11 مارس 1991 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جانفي 1991،
وعلى القرار المؤرخ في 10 جانفي 1994 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 ديسمبر 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 24 سبتمبر 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 سبتمبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 19 فيفري 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 4 نوفمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 20 أكتوبر 2014،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته الممضاة بتاريخ 16 جانفي 1975، والمعدلة بالملحقات التعديلية المذكورة أعلاه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته الممضى بتاريخ 4 أفريل 2016 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 8 أفريل 2016.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق تعديلي عـدد 12
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لتجارة وتوزيع النفط
وجميع مشتقاته
بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الغرفة النقابية لشركات توزيع المواد النفطية
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته بالبلاد التونسية الممضاة بتاريخ 16 جانفي 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 12 مارس 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 29 مارس 1975،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 33 المؤرخ في 29 أفريل 1983،
وعلى الاتفاق المتعلق بالزيادة السنوية في الأجور بقطاع تجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته الممضى بتاريخ 27 أكتوبر 1988،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جانفي 1991 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 مارس 1991 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 19 و 22 مارس 1991،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 ديسمبر 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 جانفي 1994 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7 المؤرخ في 25 جانفي 1994،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 24 سبتمبر 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أكتوبر 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 86 المؤرخ في 25 أكتوبر 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 27 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 6 المؤرخ في 20 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 فيفري 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 22 فيفري 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 20 أكتوبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 نوفمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 93 المؤرخ في 18 نوفمبر 2014،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور و المنح بعنوان سنة 2015 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 28 جانفي 2016 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّح الفصلان 43 و44 من الاتّفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 43 ( جديد ) : منحة النّقل
يتمتّع كل عامل بمنحة نقل تتضمّن المنحة المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982، وقد تم الترفيع في هذه المنحة بـ 10 د في الشهر.
الفصل 44 ( جديد ) : الامتيازات المختلفة
إضافة النقطة "12) المنحة النصف يومية " بآخر الفصل كما يلي :
12) منحة الحضور :
تسند للعمال منحة الحضور تقدر بـ 3 د في الشهر علاوة على المنحة المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 و المنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 ".
الفصل 2 ـ تسند إلى كافة العمال زيادات شهرية في الأجور بداية من أول جانفي 2015 ، حسب المقادير المذكورة بالجدول التالي :
الصنف مبلغ الزيادة
الصنف 1 شغال 53,596 د
شغال ذو كفاءة 54,472 د
شغال ذو كفاءة عالية 55,787 د
الصنف 2 عامل 60,998 د
عامل ذو كفاءة 62,171 د
عامل ذو كفاءة عالية 63,789 د
الصنف 3 مستخدم 76,246 د
مستخدم ذو كفاءة 81,304 د
الصنف 4 مستخدم ذو كفاءة عالية 96,540 د
مستخدم رئيسي 102,203 د
الصنف 5 مستخدم عال 111,911 د
كاهية مدير 118,382 د
كاهية مدير أول 122,023 د
مدير 125,663 د
الفصل 3 ـ يطبّق جدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي بداية من أول جانفي 2015.
تنسحب بصفة استثنائية و بالنسبة لسنة 2015 الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذا الجدول على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 4 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل جانفي 2015.
الفصل 5 ـ أحكام خصوصية
فقرة أولى :
للتشجيع على المواضبة يتم إعادة النظر في تسمية منحة الحضور وطرق إسنادها ومقاديرها المالية خلال المفاوضات الجماعية المقبلة 2016-2017 لمراجعة هذه الاتفاقية.
فقرة ثانية :
يتم الالتزام باحترام أحكام هذه الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأي زيادة في الأجر أو بأي طلب ذي انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الملحق التعديلي.
فقرة ثالثة :
تجسيما لرغبة الطرفين في فتح مفاوضات جماعية لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي طبقا للطلب الرسمي ولمشاريع المراجعة المقدمة قبل نهاية شهر سبتمبر 2015، تفتح مفاوضات قطاعية بعنوان سنتي
2016-2017 تنطلق خلال شهر مارس 2016 وتنتهي قبل موفى شهر ماي 2016 وتدخل نتائجها الترتيبية والمالية حيز التنفيذ بصفة استثنائية بداية من شهر أوت 2016 على أن تتم العودة إلى تواريخ التنفيذ المعمول بها في سنة 2014 وما قبلها حسب تاريخ مفعول كل اتفاقية، وذلك بالنسبة لسنة 2017.
تونس في 4 أفريل 2016.
عن المنظّمات النقابية للعمال
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية
حسين العباسي وداد بو شماوي
الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية رئيس الغرفة النقابية
لشركات توزيع المواد النفطية
الكاتب العام
الحسناوي السميري حمادي الخميري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟