أمر حكومي عدد 469 لسنة 2016 مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بإلحاق قضاة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 469 لسنة 2016 مؤرخ في 31 مارس 2016.
جدد إلحاق القضاة الآتي ذكرهم بوزارة الدفاع الوطني
لمدة سنة :
* بداية من 16 سبتمبر 2015 :
ـ فيصل السماري، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف العسكرية.
ـ منير بن صولة، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيس دائرة جناحية ابتدائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.
*بداية من 1 أكتوبر 2015 :
ـ ليلى الهمامي، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.
ـ محمد فتحي الخلفي، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف.
* بداية من 14 أكتوبر 2015 :
ـ زهرة السلامي، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيس دائرة جناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية.
ـ نجلاء بلحاج رمضان، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف العسكرية.
ـ اسماعيل بن موسى، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف العسكرية.
* بداية من 1 ديسمبر 2015 :
ـ محمد غرس الله، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس.
جدد إلحاق القضاة الآتي ذكرهم بوزارة الدفاع الوطني
لمدة سنة :
* بداية من 16 سبتمبر 2015 :
ـ فيصل السماري، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف العسكرية.
ـ منير بن صولة، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيس دائرة جناحية ابتدائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.
*بداية من 1 أكتوبر 2015 :
ـ ليلى الهمامي، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.
ـ محمد فتحي الخلفي، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف.
* بداية من 14 أكتوبر 2015 :
ـ زهرة السلامي، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيس دائرة جناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية.
ـ نجلاء بلحاج رمضان، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف العسكرية.
ـ اسماعيل بن موسى، القاضي من الرتبة الثانية، مستشارا بمحكمة الاستئناف العسكرية.
* بداية من 1 ديسمبر 2015 :
ـ محمد غرس الله، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون