أمر حكومي عدد 470 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بإنهاء مهام عضو بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 470 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016.
أنهيت مهام السيدة منى السنوسي، من الرتبة الثالثة، بصفة عضو لوزارة العدل، مباشر لمهامها كامل الوقت بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيةّ، ابتداء من 1 سبتمبر 2015.
أنهيت مهام السيدة منى السنوسي، من الرتبة الثالثة، بصفة عضو لوزارة العدل، مباشر لمهامها كامل الوقت بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيةّ، ابتداء من 1 سبتمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون