قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016.
كلف السيد حمدي بابا، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير سياقة العربات بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.
كلف السيد حمدي بابا، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير سياقة العربات بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون