Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 المتعلق بتنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيق أول.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 المتعلق بتنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيق أول.
إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية،
وعلى قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيق أول.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 من القرار المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل 3 (جديد) : تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 مارس 2016.
وزير الشؤون الدينية
محمد خليل
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟