قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016.
كلفت السيدة فاتن الفريضي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدقق من الدرجة الأولى بخلية التدقيق الداخلي والجودة بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 21 جديد من الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة فاتن الفريضي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدقق من الدرجة الأولى بخلية التدقيق الداخلي والجودة بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 21 جديد من الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون