أمر حكومي عدد 474 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بالحط من مسافة خمسة كيلومترات من حدود المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية بولاية بن عروس لتركيز مساحة تجارية كبرى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 474 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بالحط من مسافة خمسة كيلومترات من حدود المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية بولاية بن عروس لتركيز مساحة تجارية كبرى.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 5 مكرر منها،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع وخاصة الفصلين 10 و11 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بمشمولات وزارة التجهيز، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2765 لسنة 2005 المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية بن عروس،
وعلى الأمر عدد 2480 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية مرناق (ولاية بن عروس)،
وعلى الأمر عدد 15 لسنة 2007 المؤرخ في 3 جانفي 2007 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية رادس (ولاية بن عروس)،
وعلى الأمر عدد 1211 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية الزهراء (ولاية بن عروس)،
وعلى الأمر عدد 2823 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية بومهل البساتين من ولاية بن عروس،
وعلى الأمر عدد 1765 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1025 لسنة 2013 المؤرخ في 11 فيفري 2013،
وعلى الأمر عدد 664 لسنة 2013 المؤرخ في 28 جانفي 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية،
وعلى الأمر عدد 34 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية بن عروس من ولاية بن عروس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 2 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية بن عروس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري المضمن بمحضر جلستيها المؤرختين في 19 و23 ديسمبر 2014،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم الحط من مسافة خمسة كيلومترات من حدود المناطق المغطاة بأمثلة التهيئة العمرانية المنصوص عليها بالفصل 5 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير، لفائدة شركة البعث العقاري والسياحي "COPIT" قصد تركيز مساحة تجارية كبرى على أربع قطع أرض تمسح جمليا 172482 م² والكائنة بمعتمدية بومهل البساتين من ولاية بن عروس والمتكونة من :
ـ القطعة عدد 2 عدد 79165 بن عروس مساحتها 137862 م².
ـ القطعتين عدد 10 وعدد 11 عدد 79164 بن عروس مساحتهما 16325 م².
ـ القطعة عدد 15 عدد 59205 بن عروس مساحتها 18295 م².
الفصل 2 ـ وزير التجارة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أفريل 2016.
الإمضاء المجاور
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير التجارة
محسن حسن رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 5 مكرر منها،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع وخاصة الفصلين 10 و11 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بمشمولات وزارة التجهيز، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2765 لسنة 2005 المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية بن عروس،
وعلى الأمر عدد 2480 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية مرناق (ولاية بن عروس)،
وعلى الأمر عدد 15 لسنة 2007 المؤرخ في 3 جانفي 2007 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية رادس (ولاية بن عروس)،
وعلى الأمر عدد 1211 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية الزهراء (ولاية بن عروس)،
وعلى الأمر عدد 2823 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية بومهل البساتين من ولاية بن عروس،
وعلى الأمر عدد 1765 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1025 لسنة 2013 المؤرخ في 11 فيفري 2013،
وعلى الأمر عدد 664 لسنة 2013 المؤرخ في 28 جانفي 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية،
وعلى الأمر عدد 34 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية بن عروس من ولاية بن عروس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 2 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية بن عروس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري المضمن بمحضر جلستيها المؤرختين في 19 و23 ديسمبر 2014،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم الحط من مسافة خمسة كيلومترات من حدود المناطق المغطاة بأمثلة التهيئة العمرانية المنصوص عليها بالفصل 5 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير، لفائدة شركة البعث العقاري والسياحي "COPIT" قصد تركيز مساحة تجارية كبرى على أربع قطع أرض تمسح جمليا 172482 م² والكائنة بمعتمدية بومهل البساتين من ولاية بن عروس والمتكونة من :
ـ القطعة عدد 2 عدد 79165 بن عروس مساحتها 137862 م².
ـ القطعتين عدد 10 وعدد 11 عدد 79164 بن عروس مساحتهما 16325 م².
ـ القطعة عدد 15 عدد 59205 بن عروس مساحتها 18295 م².
الفصل 2 ـ وزير التجارة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أفريل 2016.
الإمضاء المجاور
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير التجارة
محسن حسن رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون