أمر حكومي عدد 464 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف خاصة بالمفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 464 لسنة 2016 مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف خاصة بالمفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مهام الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث برئاسة الحكومة وحدة تصرف حسب الأهداف، للمتابعة والإشراف على المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل ويشار إليها في ما يلي بـ"الوحدة".
الفصل 2 ـ تتولى الوحدة القيام خاصة بالمهام التالية :
ـ الإشراف على تقدم أعمال فرق العمل القطاعية المكلفة بإعداد المقترحات في إطار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي،
ـ التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بالاتفاق وعقد اجتماعات دورية مع رؤساء فرق العمل والتنسيق فيما بينهم،
ـ التنسيق والإعداد لاجتماعات اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل وضبط برنامج العمل المتعلق بها والمشاركة فيها،
ـ تلقى التقارير التي يتم إعدادها من قبل رؤساء فرق العمل القطاعية حول تقدم الأشغال المتعلقة بالإعداد للمفاوضات،
ـ الإشراف على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل وضبط برنامج العمل المتعلق بها والمشاركة فيها بما في ذلك ما يتعلق بالتواصل واستشارة الهياكل المهنية ومختلف مكونات المجتمع المدني عند الاقتضاء،
ـ متابعة إنجاز الدراسات القطاعية المتعلقة بالمجالات الواردة باتفاق التبادل الحر المعمق والشامل وتلقي التقارير المنجزة بشأنها،
ـ الإعداد لاجتماعات القيادة الوزارية الخاصة بمتابعة المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل ومتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عنها،
ـ وضع قاعدة بيانات لتجميع المعطيات والوثائق ذات العلاقة بالمجالات الواردة باتفاق التبادل الحر المعمق والشامل ووضعها على ذمة الأطراف المتدخلة ضمن البوابة الافتراضية الخاصة بالاتفاق،
ـ متابعة مختلف الأشغال المتعلقة بالمفاوضات حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل والتي تتم من خلال مختلف الهياكل الوزارية والمؤسسات المعنية،
ـ المتابعة والمشاركة في أشغال المفاوضات بين تونس ومختلف شركائها حول المسائل التي يشملها اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف والأورومتوسطي وفي إطار المنظمات الدولية بهدف ضمان التناسق بين مختلف مسارات المفاوضات،
ـ المتابعة والتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والوزارة المكلفة بالتعاون الدولي حول تقدم مشاريع وبرامج التعاون الدولي في المجالات التي يشملها اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل.
ـ العمل على تعزيز قدرات ممثلي الأطراف المشاركة في المفاوضات في مجالات التفاوض وتنفيذ اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل من خلال مختلف الآليات والإمكانيات المتاحة.
الفصل 3 ـ تتولى مختلف الهياكل والمؤسسات المعنية باتفاق التبادل الحر المعمق والشامل والتي تشارك بدورها في مفاوضات ضمن أطر أخرى من شأنها التأثير على المفاوضات المتعلقة باتفاق التبادل الحر المعمق والشامل، التنسيق مع الوحدة بخصوص المواقف المزمع اتخاذها وكذلك نتائج تقدم أشغالها في المفاوضات التي انضمت إليها وإحالة تقارير في الغرض للوحدة.
الفصل 4 ـ حددت مدة مهام وحدة التصرف حسب الأهداف الخاصة بالمفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل بخمسة سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 ـ تشتمل الوحدة على الخطط الوظيفية التالية :
ـ رئيس الوحدة بخطة وامتيازات لا تقل عن مدير عام إدارة مركزية مكلف بالإشراف على الوحدة وتسييرها والسهر على إنجاز المهام الموكولة لها،
ـ إطاران لهما خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
ـ ثلاث إطارات يتمتعون بخطة وامتيازات كاهية مدير أو رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ يمكن للوحدة في إطار القيام بالمهام الموكولة إليها الاستعانة بخبراء من القطاع العام أو الخاص وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 ـ تحدث برئاسة الحكومة قيادة وزارية تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة للوحدة بالاعتماد على المقاييس التالية :
ـ تقدم الإعداد لمختلف دورات المفاوضات،
ـ الوثائق التي يتم إعدادها من قبل الوحدة لتأطير الإعداد للمفاوضات،
ـ تقدم إنجاز الدراسات،
ـ الندوات والملتقيات التي يتم تنظيمها في إطار الإعداد للمفاوضات،
ـ نسق اجتماعات اللجنة الوطنية وفرق العمل،
ـ التواصل مع مكونات المجتمع المدني،
ـ مدى التقدم في المنظومة المعلوماتية وتجميع المعطيات،
ـ مختلف المبادرات الهادفة لحسن سير الإعداد للمفاوضات.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 8 ـ تجتمع القيادة الوزارية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي بطلب من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك،
ويمكن للرئيس دعوة كل شخص يرى فائدة في تشريكه في أعمال اللجنة نظرا لكفاءته.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس، وتتولى الوحدة تأمين الكتابة القارة للجنة القيادة الوزارية المذكورة.
الفصل 9 ـ تتولى الوحدة إعداد تقارير سنوية ترفع إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مهام الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث برئاسة الحكومة وحدة تصرف حسب الأهداف، للمتابعة والإشراف على المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل ويشار إليها في ما يلي بـ"الوحدة".
الفصل 2 ـ تتولى الوحدة القيام خاصة بالمهام التالية :
ـ الإشراف على تقدم أعمال فرق العمل القطاعية المكلفة بإعداد المقترحات في إطار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي،
ـ التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بالاتفاق وعقد اجتماعات دورية مع رؤساء فرق العمل والتنسيق فيما بينهم،
ـ التنسيق والإعداد لاجتماعات اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل وضبط برنامج العمل المتعلق بها والمشاركة فيها،
ـ تلقى التقارير التي يتم إعدادها من قبل رؤساء فرق العمل القطاعية حول تقدم الأشغال المتعلقة بالإعداد للمفاوضات،
ـ الإشراف على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل وضبط برنامج العمل المتعلق بها والمشاركة فيها بما في ذلك ما يتعلق بالتواصل واستشارة الهياكل المهنية ومختلف مكونات المجتمع المدني عند الاقتضاء،
ـ متابعة إنجاز الدراسات القطاعية المتعلقة بالمجالات الواردة باتفاق التبادل الحر المعمق والشامل وتلقي التقارير المنجزة بشأنها،
ـ الإعداد لاجتماعات القيادة الوزارية الخاصة بمتابعة المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل ومتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عنها،
ـ وضع قاعدة بيانات لتجميع المعطيات والوثائق ذات العلاقة بالمجالات الواردة باتفاق التبادل الحر المعمق والشامل ووضعها على ذمة الأطراف المتدخلة ضمن البوابة الافتراضية الخاصة بالاتفاق،
ـ متابعة مختلف الأشغال المتعلقة بالمفاوضات حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل والتي تتم من خلال مختلف الهياكل الوزارية والمؤسسات المعنية،
ـ المتابعة والمشاركة في أشغال المفاوضات بين تونس ومختلف شركائها حول المسائل التي يشملها اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف والأورومتوسطي وفي إطار المنظمات الدولية بهدف ضمان التناسق بين مختلف مسارات المفاوضات،
ـ المتابعة والتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والوزارة المكلفة بالتعاون الدولي حول تقدم مشاريع وبرامج التعاون الدولي في المجالات التي يشملها اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل.
ـ العمل على تعزيز قدرات ممثلي الأطراف المشاركة في المفاوضات في مجالات التفاوض وتنفيذ اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل من خلال مختلف الآليات والإمكانيات المتاحة.
الفصل 3 ـ تتولى مختلف الهياكل والمؤسسات المعنية باتفاق التبادل الحر المعمق والشامل والتي تشارك بدورها في مفاوضات ضمن أطر أخرى من شأنها التأثير على المفاوضات المتعلقة باتفاق التبادل الحر المعمق والشامل، التنسيق مع الوحدة بخصوص المواقف المزمع اتخاذها وكذلك نتائج تقدم أشغالها في المفاوضات التي انضمت إليها وإحالة تقارير في الغرض للوحدة.
الفصل 4 ـ حددت مدة مهام وحدة التصرف حسب الأهداف الخاصة بالمفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل بخمسة سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 ـ تشتمل الوحدة على الخطط الوظيفية التالية :
ـ رئيس الوحدة بخطة وامتيازات لا تقل عن مدير عام إدارة مركزية مكلف بالإشراف على الوحدة وتسييرها والسهر على إنجاز المهام الموكولة لها،
ـ إطاران لهما خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
ـ ثلاث إطارات يتمتعون بخطة وامتيازات كاهية مدير أو رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ يمكن للوحدة في إطار القيام بالمهام الموكولة إليها الاستعانة بخبراء من القطاع العام أو الخاص وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 ـ تحدث برئاسة الحكومة قيادة وزارية تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة للوحدة بالاعتماد على المقاييس التالية :
ـ تقدم الإعداد لمختلف دورات المفاوضات،
ـ الوثائق التي يتم إعدادها من قبل الوحدة لتأطير الإعداد للمفاوضات،
ـ تقدم إنجاز الدراسات،
ـ الندوات والملتقيات التي يتم تنظيمها في إطار الإعداد للمفاوضات،
ـ نسق اجتماعات اللجنة الوطنية وفرق العمل،
ـ التواصل مع مكونات المجتمع المدني،
ـ مدى التقدم في المنظومة المعلوماتية وتجميع المعطيات،
ـ مختلف المبادرات الهادفة لحسن سير الإعداد للمفاوضات.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 8 ـ تجتمع القيادة الوزارية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي بطلب من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك،
ويمكن للرئيس دعوة كل شخص يرى فائدة في تشريكه في أعمال اللجنة نظرا لكفاءته.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس، وتتولى الوحدة تأمين الكتابة القارة للجنة القيادة الوزارية المذكورة.
الفصل 9 ـ تتولى الوحدة إعداد تقارير سنوية ترفع إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون