قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016.
جدد تكليف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام استشفائية طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة الخطة
إيناس ريدان حرم بن رجب صيدلي مختص للصحة العمومية المستشفى الجهوي بمنزل تميم رئيس قسم المخبر
هدى عبيدة حرم ملاك صيدلي مختص رئيس للصحة العمومية المستشفى الجهوي قرقنة رئيس قسم المخبر
خديجة الماطري حرم الحوات صيدلي مختص رئيس للصحة العمومية مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل رئيس قسم المخبر
نصاف غربال حرم سيالة صيدلي مختص للصحة العمومية مجمع الأساسية بأريانة رئيس قسم الصيدلية
عبد الله هنية صيدلي مختص رئيس للصحة العمومية مستشفى قصر هلال رئيس قسم المخبر
جدد تكليف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام استشفائية طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة الخطة
إيناس ريدان حرم بن رجب صيدلي مختص للصحة العمومية المستشفى الجهوي بمنزل تميم رئيس قسم المخبر
هدى عبيدة حرم ملاك صيدلي مختص رئيس للصحة العمومية المستشفى الجهوي قرقنة رئيس قسم المخبر
خديجة الماطري حرم الحوات صيدلي مختص رئيس للصحة العمومية مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل رئيس قسم المخبر
نصاف غربال حرم سيالة صيدلي مختص للصحة العمومية مجمع الأساسية بأريانة رئيس قسم الصيدلية
عبد الله هنية صيدلي مختص رئيس للصحة العمومية مستشفى قصر هلال رئيس قسم المخبر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون