قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016.
كلفت السيدة أميرة بن عمارة، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة الرقابة البيئية للإشعاعات بالإدارة الفرعية للرقابة البيئية للمنتجات التي لها تأثير فيزيائي بإدارة الرقابة البيئية للمنتجات بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
كلفت السيدة أميرة بن عمارة، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة الرقابة البيئية للإشعاعات بالإدارة الفرعية للرقابة البيئية للمنتجات التي لها تأثير فيزيائي بإدارة الرقابة البيئية للمنتجات بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون