قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016.
كلف السيد منصور بنرباح، مستشار المصالح العمومية، بمهام مفوض مكلف بإدارة محاسبة لحسابات الربط مع محاسبي الدولة بوحدة محاسبة لعمليات التصرف المحاسبي بالخزينة العامة للبلاد التونسية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلف السيد منصور بنرباح، مستشار المصالح العمومية، بمهام مفوض مكلف بإدارة محاسبة لحسابات الربط مع محاسبي الدولة بوحدة محاسبة لعمليات التصرف المحاسبي بالخزينة العامة للبلاد التونسية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون