قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016.
كلفت السيدة أحلام بن محمد حرم دباش، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الصيدلة بوحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة.
كلفت السيدة أحلام بن محمد حرم دباش، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الصيدلة بوحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون