قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016.
كلف السيد منير الجلاصي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة مراقبة التصرف بالمركب الصحي بجبل الوسط.
كلف السيد منير الجلاصي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة مراقبة التصرف بالمركب الصحي بجبل الوسط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون