قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016.
كلفت السيدة لطيفة الدريدي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مدير نزاعات الاستخلاص بوحدة الاستخلاص بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
كلفت السيدة لطيفة الدريدي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مدير نزاعات الاستخلاص بوحدة الاستخلاص بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون