قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016.
كلفت الآنسة مفيدة سومري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية بإدارة الشؤون المالية والمحاسبة بمعهد باستور بتونس.
كلفت الآنسة مفيدة سومري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية بإدارة الشؤون المالية والمحاسبة بمعهد باستور بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون