أمر حكومي عدد 473 لسنة 2016 مؤرخ في 4 أفريل 2016 يتعلق بتسمية أساتذة للتعليم العالي الفلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 473 لسنة 2016 مؤرخ في 4 أفريل 2016.
سمّي الأساتذة المحاضرون للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ للتعليم العالي الفلاحي ابتداء من 17 فيفري 2015 وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة
منيرة بن سليمان الحربي المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس علوم الإنتاج النباتي وحماية النباتات
والاقتصاد الريفي
النوري الخماسي
نجوى القشوري النموشي
البشير بن روينة معهد الزيتونة
محمد الصادق بالقاضي معهد المناطق القاحلة بمدنين
ماجدة الرمادي الدعمي المركز الجهوي للبحوث في البستنة
والفلاحة البيولوجية بشط مريم
سمّي الأساتذة المحاضرون للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ للتعليم العالي الفلاحي ابتداء من 17 فيفري 2015 وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة
منيرة بن سليمان الحربي المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس علوم الإنتاج النباتي وحماية النباتات
والاقتصاد الريفي
النوري الخماسي
نجوى القشوري النموشي
البشير بن روينة معهد الزيتونة
محمد الصادق بالقاضي معهد المناطق القاحلة بمدنين
ماجدة الرمادي الدعمي المركز الجهوي للبحوث في البستنة
والفلاحة البيولوجية بشط مريم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون