قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016.
كلفت الدكتورة فاتن فارح حرم القليبي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التشريح وعلم الخلايا المرضى بمعهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.
كلفت الدكتورة فاتن فارح حرم القليبي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التشريح وعلم الخلايا المرضى بمعهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون