قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016.
كلفت السيدة نعيمة بن سعيد، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بإدارة محاسبة للتفقد والتنظيم والتنسيق بأمانة المال الجهوية بتونس 2 بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة نعيمة بن سعيد، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بإدارة محاسبة للتفقد والتنظيم والتنسيق بأمانة المال الجهوية بتونس 2 بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون