قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016.
كلفت السيدة نورة حميدة، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام حافظ مستودع الطابع الجبائي بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 47 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة نورة حميدة، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام حافظ مستودع الطابع الجبائي بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 47 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون