قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016.
كلفت السيدة دوجة مرياح حرم بن الحاج يحي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بوحدة الشؤون القانونية بوزارة المالية.
كلفت السيدة دوجة مرياح حرم بن الحاج يحي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بوحدة الشؤون القانونية بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون