Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 466 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الحكومة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 466 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016.
سمّي السيد شكري التارزي مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشباب ابتداء من 30 مارس 2016.
تسند للمعني بالأمر، في هذه الوضعية، رتبة وامتيازات كاتب دولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟