أمر حكومي عدد 466 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 466 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016.
سمّي السيد شكري التارزي مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشباب ابتداء من 30 مارس 2016.
تسند للمعني بالأمر، في هذه الوضعية، رتبة وامتيازات كاتب دولة.
سمّي السيد شكري التارزي مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشباب ابتداء من 30 مارس 2016.
تسند للمعني بالأمر، في هذه الوضعية، رتبة وامتيازات كاتب دولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون