Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عـدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الجلود والدباغة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عـدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الجلود والدباغة.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الجلود والدباغة،
وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرّخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرّخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرّخ في 1 نوفمبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المؤرّخ في 8 أفريل 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 مارس 2013،
وعلى القرار المؤرّخ في 17 نوفمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 نوفمبر 2014،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الجلود والدباغة الممضاة بتاريخ 16 جانفي 1975، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الجلود والدباغة الممضى بتاريخ 4 أفريل 2016 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 8 أفريل 2016.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق تعديلي عدد 13
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لصناعة الجلود والدباغة
بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الغرفة الوطنية لدباغة الجلود الجاهزة
من جهــة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الجلود والدباغة الممضاة بتاريخ 16 جانفي 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 مارس 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيـة عدد 33 المؤرخ في 16 ماي 1975،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 41 المؤرخ في 31 ماي و 3 جوان 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 21 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 57 المؤرخ في 11 سبتمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 71 المؤرخ في 21 سبتمبر 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 99 المؤرخ في 6 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7 المؤرخ في 24 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 المؤرخ في 18 نوفمبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 مارس 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 أفريل 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 30 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 نوفمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 نوفمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 96 المؤرخ في 28 نوفمبر 2014،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور و المنح بعنوان سنة 2015 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 28 جانفي 2016 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّح الفصل 44 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 44 (جديد) : منحة النقل
يتمتّع كل عامل بمنحة نقل تتضمّن المنحة المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 ، وقد تم الترفيع في هذه المنحة بـ 10 د في الشهر .وتجرى على هذه المنحة تخفيضات حسب نسبة التغيبات.
الفصل 2 ـ إضافة فصل جديد إلى الاتفاقية المشتركة القطاعية المذكورة أعلاه :
الفصل 44 مكرر : منحة حضور
تسند للعمال منحة حضور تقدر بـ 3 د في الشهر علاوة على المنحة المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965.
الفصل 3 ـ يطبّق جدولا الأجور عدد 1 و عدد 2 المرفقان بهذا الملحق التعديلي بداية من أوّل سبتمبر 2015.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2015، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 4 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيّز التنفيذ بداية من أوّل سبتمبر2015.
الفصل 5 ـ أحكام خصوصية :
فقرة أولى :
للتشجيع على المواضبة يتم إعادة النظر في تسمية منحة الحضور وطرق إسنادها ومقاديرها المالية خلال المفاوضات الجماعية المقبلة 2016-2017 لمراجعة هذه الاتفاقية.
فقرة ثانية :
يتم الالتزام باحترام أحكام هذه الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأي زيادة في الأجر أو بأي طلب ذي انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الملحق التعديلي.
فقرة ثالثة :
تجسيما لرغبة الطرفين في فتح مفاوضات جماعية لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي طبقا للطلب الرسمي ولمشاريع المراجعة المقدمة قبل نهاية شهر سبتمبر 2015، تفتح مفاوضات قطاعية بعنوان سنتي
2016-2017 تنطلق خلال شهر مارس 2016 وتنتهي قبل موفى شهر ماي 2016 وتدخل نتائجها الترتيبية والمالية حيز التنفيذ بصفة استثنائية بداية من شهر أوت 2016 على أن تتم العودة إلى تواريخ التنفيذ المعمول بها في سنة 2014 وما قبلها حسب تاريخ مفعول كل اتفاقية، وذلك بالنسبة لسنة 2017.
تونس في 4 أفريل 2016.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية
حسين العباسي وداد بو شماوي
الكاتب العام للجامعة العامة
للنفط والمواد الكيمياوية رئيس الغرفة الوطنية لدباغة الجلود الجاهزة
الحسناوي السميري عزالدين موسى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟