أمر حكومي عدد 471 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 471 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016.
منح السيد الشاذلي أبي، أستاذ التعليم الثانوي، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول ديسمبر 2015.
منح السيد الشاذلي أبي، أستاذ التعليم الثانوي، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول ديسمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون