قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016.
كلف السيد فوزي المديوني، متصرف العمومية، بمهام كاهية مدير شؤون المرضى بمركز "محمود يعقوب" للإسعاف الطبي الاستعجالي بتونس.
كلف السيد فوزي المديوني، متصرف العمومية، بمهام كاهية مدير شؤون المرضى بمركز "محمود يعقوب" للإسعاف الطبي الاستعجالي بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون