Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016.
كلف السيد فوزي المديوني، متصرف العمومية، بمهام كاهية مدير شؤون المرضى بمركز "محمود يعقوب" للإسعاف الطبي الاستعجالي بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟