Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بإتمام ملحق القرار المؤرخ في 7 أوت 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بإتمام ملحق القرار المؤرخ في 7 أوت 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية.
إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 7 أوت 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يتمم ملحق القرار المؤرخ في 7 أوت 2014 المشار إليه أعلاه المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية كما يلي :
II ـ اختصاص : الهندسة
1 ـ البناء :
ـ طبيعة التربة وصفاتها الطبيعية والآلية (مختلف أصناف التربة، سبرها، ضغط طبقات الأتربة، القوة الحاملة...)،
ـ الأسس : (مختلف أنواع الأسس، شروط إنجازها، مزايا كل طريقة ومساوئها)،
ـ تصميم وحساب الهياكل البسيطة.
2 ـ منشآت ما فوق الأرض والهياكل :
ـ الجدران (مختلف أنواع الجدران، الحواجز، الجدران التي تقوم مقام الحواجز الساترة، مختلف أنواع البناءات المكونة من الحجارة ومميزاتها) والسقفيات،
ـ التطيين وإعادة التطيين، الفواصل بين الحجارة لدرء التمدد والقطع، طلاءات وإضافة المواد ذات الصفة المائية بعضها إلى بعض، أنواع الثقب والاختراق في البناء وتمكين وتثبيت أجزائه، القنوات والقوالب والأعمدة، أشغال جصية إنجازات من مادة الجص،
ـ الدرج، التجليس وأنواع مواد الخزفيات ومختلف أعمال التجهيز والحماية.
3 ـ مواد البناء التقليدية :
ـ مواد خلط الملاط (حصى ـ كلس ـ إسمنت ـ جص ملاط ـ خرسانة)،
ـ نقل الخرسانة،
ـ أنواع الملاط (خليط الرمل بالكلس)، نقل الملاط وفرشه وارتجامه، إسالة الإسمنت تحت الماء، قالب الإسمنت،
ـ تكوين ملف لإنجاز البناء (الأوراق المكتوبة، الأمثلة مختلف تقاسيم الأرض...) وذلك لبناء جامع أو لتشييد عمارة للسكنى،
ـ تعليمات عما يجب إنفاقه لمهمات الأشغال،
ـ مختلف وسائل الاستغلال المفضلة لإقامة البناء (مكاتب، مدارس، جوامع...)،
ـ نقل التراب،
ـ الأسس،
ـ البناء،
ـ الأرضيات والسقفيات،
ـ العزل،
ـ الطلاء،
ـ المدارج،
ـ تغليف الأرضية والجدران،
مفاهيم حول تجهيزات البناء.
III ـ اختصاص : الإحصاء
1 ـ الإحصاء النظري :
* عموميات :
ـ الوحدة الإحصائية، السكان،
ـ الظاهرة النوعية (متقطعة أو مستمرة)،
ـ الظاهرة الكمية (متقطعة، مستمرة)،
ـ نماذج الظاهرة.
* التوزيعات الإحصائية لظاهرة :
ـ الجداول الإحصائية :
ـ عرض الجداول،
ـ التكرار،
ـ التكرار المتجمع.
* العرض البياني :
ـ ظاهرة نوعية (شكل الأعمدة أو المستطيلات، شكل الدائرة)،
ـ ظاهرة كمية (شكل توضيحي بالأعمدة، المدرج التكراري المنحني التجميعي).
* المقاييس العددية :
ـ مقاييس النزعة المركزية (الوسط، المنوال، الوسيط)،
ـ مقاييس التركيز (منحني التركيز، الرقم القياسي للتركيز الموسط).
* التوزيعات الإحصائية لظاهرتين :
ـ الجداول الإحصائية (تكرار مشترك، تكرار هامشي، تكرار شرطي العلاقة بين التكرارات).
* العرض البياني :
ـ المقاييس الهامشية (الوسط، التباين الهامشي)،
ـ المقاييس الشرطية (الوسط، التباين الشرطي).
* خط المربعات الصغرى :
ـ التوفيق البياني،
ـ التوفيق التحليلي.
* معامل الارتباط الخطي :
* التوزيعات النظرية لمتغير :
ـ توزيع ذو الحدين،
ـ توزيع بواسون،
ـ التوزيع الطبيعي.
* التوفيق بين التوزيع المعاين والتوزيع النظري :
ـ حالة توزيع ذو الحدين،
ـ حالة توزيع بواسون،
ـ حالة التوزيع الطبيعي (التوفيق التحليلي والتوفيق البيانين خط هنري).
* الأرقام القياسية الإحصائية :
ـ الأرقام القياسية البسيطة : التعريف، الخصائص،
ـ الأرقام القياسية المرجحة (الرقم القياسي لاسبيرس، الرقم القياسي باش، الرقم القياسي فيشر)،
ـ إنشاء الرقم القياسي المرجح (المجال ، اختيار معامل الترجيح، اختيار فترة الأساس، اختيار المواد التي سيتم معاينتها).
* السلاسل الزمنية :
ـ عرض السلاسل الزمنية : تعريف الفترة الزمنية، الاتجاه، التغيرات الموسمية، التغيرات المتبقية، الرسوم البيانية المختلفة،
ـ تحليل السلاسل الزمنية : طريقة المتوسطات المتحركة (تقدير الاتجاه، تقدير المعامل الموسمية).
* نظرية الاختبار.
2 ـ الإحصاء التطبيقي :
* عموميات :
ـ التعريف، المفهوم، طرق الإعداد، المصادر، البيانات الموجودة، أسلوب تطور وتحسين البيانات الإحصائية.
* البحوث والتعداد :
ـ المفهوم أو التحضير الفني للبحث بالمعاينة أو التعداد،
ـ التعريف بالأهداف،
ـ اختيار طريقة المعاينة،
ـ أسلوب الجمع،
ـ إعداد الاستجوابات،
ـ تحضير المعلومات الفنية،
ـ تنظيم العمليات في الميدان، التنفيذ والمراقبة،
ـ تحضير ملف حول الترقيم : (وثائق ومعلومات حول الترقيم)،
ـ الاستفادة من البحث،
ـ تحليل النتائج.
* الإحصاءات الاجتماعية :
ـ إحصائيات العمل،
ـ إحصائيات حول الدخل والأجور،
ـ إحصائيات التعليم.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 مارس 2016.
وزير الشؤون الدينية
محمد خليل
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟