قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح قرار وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية المؤرخ في 21 جوان 2013 المتعلق بضبط المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني بمؤسسات التكوين التي تخضع لإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل وكذلك شروط وتراتيب إسنادها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح قرار وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية المؤرخ في 21 جوان 2013 المتعلق بضبط المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني بمؤسسات التكوين التي تخضع لإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل وكذلك شروط وتراتيب إسنادها.
إن وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 1937 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 3071 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط منح التكوين المهني وشروط إسنادها،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية المؤرخ في 21 جوان 2013 المتعلق بضبط المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني بمؤسسات التكوين المهني التي تخضع لإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل وكذلك شروط وتراتيب إسنادها، وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 14 سبتمبر 2015 المتعلق بضبط قائمة الاختصاصات ذات الأولوية المعنية بمنحة التكوين المهني بالمؤسسات التكوينية التي تخضع لإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 من القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 جوان 2013 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) : تسند منح التكوين المهني بمقتضى مقررات عن المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني. وتحمل النفقات المترتبة عنها على الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض بميزانية الوكالة سالفة الذكر.
وتتولى الوكالة التونسية للتكوين المهني موافاة المصالح المختصة بوزارة التكوين المهني والتشغيل في نهاية كل ستة أشهر بقائمة اسمية في المتربصين المنتفعين بمنحة التكوين المهني، مبوبة بحسب الاختصاصات ومستويات التكوين مع بيان مراكز التكوين المهني المعنية.
وتدخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل حيز التنفيذ ابتداء من أول جانفي 2016.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التكوين المهني والتشغيل
زياد العذاري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 1937 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 3071 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط منح التكوين المهني وشروط إسنادها،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية المؤرخ في 21 جوان 2013 المتعلق بضبط المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني بمؤسسات التكوين المهني التي تخضع لإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل وكذلك شروط وتراتيب إسنادها، وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 14 سبتمبر 2015 المتعلق بضبط قائمة الاختصاصات ذات الأولوية المعنية بمنحة التكوين المهني بالمؤسسات التكوينية التي تخضع لإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 من القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 جوان 2013 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) : تسند منح التكوين المهني بمقتضى مقررات عن المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني. وتحمل النفقات المترتبة عنها على الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض بميزانية الوكالة سالفة الذكر.
وتتولى الوكالة التونسية للتكوين المهني موافاة المصالح المختصة بوزارة التكوين المهني والتشغيل في نهاية كل ستة أشهر بقائمة اسمية في المتربصين المنتفعين بمنحة التكوين المهني، مبوبة بحسب الاختصاصات ومستويات التكوين مع بيان مراكز التكوين المهني المعنية.
وتدخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل حيز التنفيذ ابتداء من أول جانفي 2016.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التكوين المهني والتشغيل
زياد العذاري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون