قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016.
كلفت الدكتورة سمية الرماح حرم الرماني، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التشريح وعلم الخلايا المرضى بمستشفى "شارل نيكول" بتونس.
كلفت الدكتورة سمية الرماح حرم الرماني، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التشريح وعلم الخلايا المرضى بمستشفى "شارل نيكول" بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون