قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016.
كلفت السيدة مريم الفاهم، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التصرف في شؤون المرضى بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتقنية الغذائية.
كلفت السيدة مريم الفاهم، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التصرف في شؤون المرضى بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتقنية الغذائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون