قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016.
كلفت الدكتورة إيمان ريدان حرم بنرجب، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التصوير الطبي بالمستشفى الجهوي "محمود الماطري" بأريانة.
كلفت الدكتورة إيمان ريدان حرم بنرجب، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التصوير الطبي بالمستشفى الجهوي "محمود الماطري" بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون