قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016.
كلف السيد إسماعيل الطرابلسي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التزود بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتقنية الغذائية.
كلف السيد إسماعيل الطرابلسي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التزود بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتقنية الغذائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون