قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016.
كلف السيد الأسعد الطرابلسي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة التصرف في شؤون الأعوان بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل.
كلف السيد الأسعد الطرابلسي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة التصرف في شؤون الأعوان بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون