قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016.
كلفت الدكتورة منية شعور حرم عمري، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب العيون بمستشفى "الحبيب ثامر" بتونس.
كلفت الدكتورة منية شعور حرم عمري، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب العيون بمستشفى "الحبيب ثامر" بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون