قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016.
كلف السيد زياد السالمي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة إطارات مساعدي الأطباء بالوحدة المركزية لتكوين الإطارات بوزارة الصحة.
كلف السيد زياد السالمي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة إطارات مساعدي الأطباء بالوحدة المركزية لتكوين الإطارات بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون