أمر حكومي عدد 475 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 724 لسنة 1985 المؤرخ في 8 ماي 1985 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي والأجر المخول لإطار مستشاري البريد والبرق والهاتف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 475 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 724 لسنة 1985 المؤرخ في 8 ماي 1985 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي والأجر المخول لإطار مستشاري البريد والبرق والهاتف.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 المتعلق بنظام إسكان الموظفين المدنين التابعين للدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 663 لسنة 1978 المؤرخ في 22 جويلية 1978 والأمر عدد 2389 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،
وعلى الأمر عدد 723 لسنة 1985 المؤرخ في 8 ماي 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مستشاري البريد والبرق والهاتف كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2226 لسنة 1999 المؤرخ في 4 أكتوبر 1999،
وعلى الأمر عدد 724 لسنة 1985 المؤرخ في 8 ماي 1985 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي والأجر المخول لإطار مستشاري البريد والبرق والهاتف كما تم تنقيحه بالأمر عدد 552 لسنة 1989 المؤرخ في 25 ماي 1989،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2388 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط نظام إسناد مقادير المنحة الكيلومترية للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،
وعلى الأمر عدد 2252 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ ألغيت أحكام الفقرة أ من الفصل 4 (جديد) وأحكام الفصل 5 (جديد) من الأمر عدد 724 لسنة 1985 المؤرخ في 8 ماي 1985 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي والأجر المخول لإطار مستشاري البريد والبرق والهاتف كما تم تنقيحه بالأمر عدد 552 لسنة 1989 المؤرخ في 25 ماي 1989 وعوضت بالأحكام التالية :
الفصل 4 (جديد) : يتمتع مستشارو البريد والبرق والهاتف بمنحة خاصة خاضعة للحجز من أجل التقاعد تدفع شهريا وبحلول الغاية.
تضبط هذه المنحة حسب الجدول التالي :
الرتبة والدرجة المنحة الخصوصية لمستشاري البريد والبرق والهاتف (المقدار الشهري)
مستشارو البريد والبرق والهاتف المرتبون بالدرجة 10 فما فوق 1236
مستشارو البريد والبرق والهاتف المرتبون بالدرجات 6 و7 و8 و9 1060
مستشارو البريد والبرق والهاتف المرتبون بالدرجات 2 و3 و4 و5 806
الفصل 5 (جديد) : يتمتع مستشارو البريد والبرق والهاتف المكلفون بخطط وظيفية في كل الحالات بمنحة السكن والمنحة الكيلومترية الأكثر امتيازا.
الفصل 2 ـ يجرى العمل بهذا الأمر الحكومي ابتداء من أول أفريل 2014.
الفصل 3 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 المتعلق بنظام إسكان الموظفين المدنين التابعين للدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 663 لسنة 1978 المؤرخ في 22 جويلية 1978 والأمر عدد 2389 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990،
وعلى الأمر عدد 723 لسنة 1985 المؤرخ في 8 ماي 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مستشاري البريد والبرق والهاتف كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2226 لسنة 1999 المؤرخ في 4 أكتوبر 1999،
وعلى الأمر عدد 724 لسنة 1985 المؤرخ في 8 ماي 1985 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي والأجر المخول لإطار مستشاري البريد والبرق والهاتف كما تم تنقيحه بالأمر عدد 552 لسنة 1989 المؤرخ في 25 ماي 1989،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2388 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط نظام إسناد مقادير المنحة الكيلومترية للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،
وعلى الأمر عدد 2252 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ ألغيت أحكام الفقرة أ من الفصل 4 (جديد) وأحكام الفصل 5 (جديد) من الأمر عدد 724 لسنة 1985 المؤرخ في 8 ماي 1985 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي والأجر المخول لإطار مستشاري البريد والبرق والهاتف كما تم تنقيحه بالأمر عدد 552 لسنة 1989 المؤرخ في 25 ماي 1989 وعوضت بالأحكام التالية :
الفصل 4 (جديد) : يتمتع مستشارو البريد والبرق والهاتف بمنحة خاصة خاضعة للحجز من أجل التقاعد تدفع شهريا وبحلول الغاية.
تضبط هذه المنحة حسب الجدول التالي :
الرتبة والدرجة المنحة الخصوصية لمستشاري البريد والبرق والهاتف (المقدار الشهري)
مستشارو البريد والبرق والهاتف المرتبون بالدرجة 10 فما فوق 1236
مستشارو البريد والبرق والهاتف المرتبون بالدرجات 6 و7 و8 و9 1060
مستشارو البريد والبرق والهاتف المرتبون بالدرجات 2 و3 و4 و5 806
الفصل 5 (جديد) : يتمتع مستشارو البريد والبرق والهاتف المكلفون بخطط وظيفية في كل الحالات بمنحة السكن والمنحة الكيلومترية الأكثر امتيازا.
الفصل 2 ـ يجرى العمل بهذا الأمر الحكومي ابتداء من أول أفريل 2014.
الفصل 3 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون