قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 مارس 2016.
كلف السيد نور الدين الحمري، المهندس الرئيس، بوظائف كاهية مدير السكن الجامعي الخاص بإدارة الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلف السيد نور الدين الحمري، المهندس الرئيس، بوظائف كاهية مدير السكن الجامعي الخاص بإدارة الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون