قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016.
كلفت الآنسة إيمان درغام، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية لتسيير مكتب الضبط المركزي بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
كلفت الآنسة إيمان درغام، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية لتسيير مكتب الضبط المركزي بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون