قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016.
كلفت الدكتورة نوال الشاوش حرم بسباس، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض الرئة II بمستشفى "عبد الرحمان مامي" بأريانة.
كلفت الدكتورة نوال الشاوش حرم بسباس، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض الرئة II بمستشفى "عبد الرحمان مامي" بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون