Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-030

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016.
كلفت الدكتورة نوال الشاوش حرم بسباس، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض الرئة II بمستشفى "عبد الرحمان مامي" بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟